الزواج

شروط الانتفاع بالخدمة :

 *  توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج) بلوغ السن القانوني أو ترخيص من المحكمة .(

 * رضا الزوجين.

 *  خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين من أهل الثقة.

 *  تسمية مهر الزوجة وتقديم الوثائق المطلوبة.

الوثائق المطلوبة :

 *  مضمون ولادة لكل من الزوجين.

 *  الشهادة الطبية لإتمام الزواج.

 *  نسخة من بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين.

 *  إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني.

 *  موافقة الولي والأم أو الأم بمفردها في صورة وفاة الأب بالنسبة إلى القاصر الذي تتوفر فيه السن القانونية للزواج أو إذن بالزواج من المحكمة في صورة إمتناع الولي أو الأم.

 *  مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل.

 *  توكيل لإبرام عقد الزواج عند الاقتضاء.

 *  نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق.

 * ترخيص من الإدارة بالنسبة للمنتمين إلى قوات الأمن الداخلي والديوانة )أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وأعوان الحرس الوطني، وأعوان الحماية المدنية، و أعوان الديوانة.(

 *  بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب.

 *  شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة.

 *  شهادة في عدم الإرتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب.

 *  الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين) مع وجوب توفر الشروط القانونية

لكلا الشاهدين.(

 *  ترخيص من الإدارة بالنسبة للعسكريين.

 *  ترخيص من الإدارة بالنسبة لأعوان السلك الدبلوماسي.

 

مراحل الخدمة

الاطراف المتدخلة

الآجال 

- تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر (*) لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد الزواج.

 

- إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية ؛المعنيين بالأمر, الشاهدين, ضابط الحالة المدنية.

 

** ملاحظات:
-(*) المعنيون بالأمر: الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي.

- المعنيون بالأمر

 

 

 

  

- ضابط الحالة المدنية

 

- القنصلية أو البعثة الدبلوماسية

من يومين إلى أسبوع

  

مكان إيداع الملف و الحصول على الخدمة:

  * بلدية المكان.

  * القنصلية أو البعثة الدبلوماسية.

 

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :

  *  فصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

 *  الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية والنصوص  المنقحة له.

 * القوانين الأساسية الخاصة ب : الأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.