|
الزواج
شروط
الانتفاع
بالخدمة
:
*
توفر
كافة
الشروط
القانونية
لدى
الرجل
والمرأة
لإمكانية
الزواج)
بلوغ
السن
القانوني
أو
ترخيص
من
المحكمة
.(
* رضا
الزوجين.
*
خلوهما
من
الموانع
الشرعية
بشهادة
شاهدين
من
أهل
الثقة.
*
تسمية
مهر
الزوجة
وتقديم
الوثائق
المطلوبة.
الوثائق
المطلوبة
:
*
مضمون
ولادة
لكل
من
الزوجين.
*
الشهادة
الطبية
لإتمام
الزواج.
*
نسخة
من
بطاقة
التعريف
أو
أي
وثيقة
رسمية
أخرى
تثبت
هوية
الزوجين.
*
إذن
من
المحكمة
لمن
هم
دون
السن
القانوني.
*
موافقة
الولي
والأم
أو
الأم
بمفردها
في
صورة
وفاة
الأب
بالنسبة
إلى
القاصر
الذي
تتوفر
فيه
السن
القانونية
للزواج
أو
إذن
بالزواج
من
المحكمة
في
صورة
إمتناع
الولي
أو
الأم.
*
مضمون
وفاة
الزوج
أو
الزوجة
بالنسبة
للأرامل.
*
توكيل
لإبرام
عقد
الزواج
عند
الاقتضاء.
*
نسخة
من
حكم
الطلاق
بالنسبة
للمطلقين
أو
مضمون
ولادة
منصوص
به
على
الطلاق.
*
ترخيص
من
الإدارة
بالنسبة
للمنتمين
إلى
قوات
الأمن
الداخلي
والديوانة )أعوان
الأمن
الوطني
والشرطة
الوطنية،
وأعوان
الحرس
الوطني،
وأعوان
الحماية
المدنية،
و
أعوان
الديوانة.(
*
بينة
من
القنصلية
أو
البعثة
الدبلوماسية
تشهد
بإمكانية
عقد
الزواج
بالنسبة
للأجانب.
*
شهادة
في
اعتناق
الدين
الإسلامي
لغير
المسلمين
الراغبين
في
التزوج
بتونسية
مسلمة.
*
شهادة
في
عدم
الإرتباط
بأي
علاقة
زوجية
بالنسبة
للأجانب.
*
الاستظهار
ببطاقة
التعريف
بالنسبة
للشاهدين)
مع
وجوب
توفر
الشروط
القانونية
لكلا
الشاهدين.(
*
ترخيص
من
الإدارة
بالنسبة
للعسكريين.
*
ترخيص
من
الإدارة
بالنسبة
لأعوان
السلك
الدبلوماسي.
|
مراحل
الخدمة |
الاطراف
المتدخلة |
الآجال |
|
- تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر (*) لدى ضابط
الحالة المدنية مع
تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد الزواج.
-
إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية ؛المعنيين
بالأمر, الشاهدين, ضابط الحالة المدنية.
**
ملاحظات:
-(*) المعنيون بالأمر: الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي. |
- المعنيون
بالأمر
-
ضابط
الحالة
المدنية
- القنصلية
أو البعثة الدبلوماسية |
من
يومين
إلى
أسبوع |
مكان
إيداع
الملف و الحصول
على
الخدمة:
*
بلدية
المكان.
*
القنصلية
أو
البعثة
الدبلوماسية.
المراجع
التشريعية
و/أو
الترتيبية
:
*
فصول
15
ومن
32
إلى
39
من
القانون
عدد
3
لسنة
1957
المؤرخ
في
غرة
أوت
1957
والمتعلق
بتنظيم
الحالة
المدنية.
*
الأمر
المؤرخ
في
13
أوت
1956
المتعلق
بإصدار
مجلة
الأحوال
الشخصية
والنصوص
المنقحة
له.
*
القوانين
الأساسية
الخاصة
ب
:
الأسلاك
النشيطة
وأعوان
القمارق
والجيش
الوطني
والأعوان
الدبلوماسيين.
|