الوفاة

مضمون الوفاة

الوثائق المطلوبة :

 * أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفى  )وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه(.

 * تقرير المصالح الأمنية إن كان الموت في ظروف غير عادية تثير الشك.

 

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة

الآجال 

- تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر (*) لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومنها إن كانت الوفاة بالمستشفى(**) وإمضاء المعلم بدفتر ترسيم الوفيات : في نظيرين.

 

 

- أما بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية إن وجدت أو بالسفارة

 

 

 

ملاحظـات:
- (*) من يهمه الأمر : قريب المتوفى أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر الإمكان
- (**): حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى

- ضابـــط الحالة المدنيـة الذي بدائرته حصلت الوفاة بالنسبــة للمتوفيين على أرض الوطـــن

 

 

- القسم المكلف بالحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن
 

- أجل الإعلام بالوفاة ثلاثة أيام

 

 

 

 

 

- بعد فوات الأجل القانوني لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة

 

مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة  :

  * قسم الحالة المدنية بالبلدية
 
* و إن لم توجد بلدية فبالمعتمدية ؛مرجع النظر الترابي
 
* أو قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة

 

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :

 *     الفصول من 43 إلى 58 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.

 

والتصريح بالدفن

 

الوثائق المطلوبة :

    *   شهادة طبية تفيد أن الموت تمّ في ظروف طبيعية   
 *    إذن من وكيل الجمهورية إذا كان الموت تم في ظروف غير عادية أو غامضة
 *     تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية
 *    المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة

* مــلاحـظــــات:
ـ إذا كان الموت مشبوها فيه أو ناتج عن عنف أو حادث أو في أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فإن الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني
ـ في صورة نقل جثة من مكان لآخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد الإذن بالدفن استنادا على الوثائق المصاحبة للجثة ؛شهادة طبية ومضمون الوفاة؛ دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة

 

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة

الآجال 

- تقديم طلب لضابط الحالة المدنية

 

- الإدلاء بالإرشادات والوثائق المطلوبة

 

- تسليم الإذن بالدفن

- أهل الشخص المتوفى

 

 

 

- ضباط الحالة المدنية المختصون ترابا

 

 

 

 

 

- حينيا

 

مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة  :
 
 *قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
 و إن لم توجد بلدية فبالمعتمدية  -مرجع النظر الترابي-

 

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :

  * الفصول 44 و 45 و 48 من قانون الحالة المدنية عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 و النصوص المنقحة و المتممة له
   
× الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975
 
×  القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر و أماكن الدفن
   
× الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن وتراتيب إخراج الرفات أو الجثث
   
× منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997

* تــوصــيـات هـــامـــــة:
×  كل شخص يدفن ميّتا دون إذن بالدفن يعاقب بالسجن و الخطية