الدفتر العائلي
شروط
الانتفاع
بالخدمة
:
*
أن
يكون
طالب
الخدمة
تونسيا
ومتزوجا.
الوثائق
المطلوبة
:
*
صورة
شمسية
لرئيس
العائلة
"
اختيارية."
*
مضمون
زواج.
*
مضمون
ولادة
لكل
من
الزوجين.
*
مضامين
لبقية
أفراد
العائلة) في
حالة
استخراج
نظير
من
الدفتر
أو
تجديده
أو
إعداده
بعد
مدة
من
الزواج.(
*
مضمون
وفاة
الزوج
عند
تسليم
الدفتر
للأم.
*
نسخة
من
حكم
الطلاق
بالنسبة
للزوجة
الحاضنة.
*
المعلوم
الموظف
على
الدفتر
العائلي.
مراحل
الخدمة |
الاطراف
المتدخلة |
الآجال
|
-تقديم
طلب
من
طرف
المعنيين
بالأمر
(*)
مدعم
بالوثائق
لدى
ضابط
الحالة
المدنية
بالدائرة
التي
أبرم
بها
الزواج
مع
الإدلاء
بالإرشادات
المطلوبة.
- بالنسبة
للمتزوجين
قبل
قانون
الحالة المدنية
الصادر
خلال
سنة
1957يسلم
لهم
الدفتر
العائلي
من
مكان ولادة
الزوج.
- وبالنسبة
للتونسيين
الذين
أبرموا الزواج
خارج
أرض
الوطن
يعد
الدفتر العائلي
ويسلم
لهم
من
طرف
أعوان السلك
الدبلوماسي
أو
القناصل
ذوي
الاختصاص
الترابي
الذين
تولوا
نسخ
رسم
الزواج.
(*)
ملاحظة:
المعنيون
بالأمر:
-
رئيس
العائلة
-
المطلقة
إذا
لم
تتزوج
ثانية
-
الأرملة
التي
تبقي
مؤتمنة
عليه
إذا لم
يصدر
حكم
خالف
لذلك. |
- ضباط
الحالة
المدنية.
-
الأعوان
الدبلوماسيين
والقناصل
بالنسبة
للمتزوجين
بالخارج.
|
- حينيا
بمناسبة
عقد
الزواج
أو
خلال
أسبوع
في
غير
ذلك
من
الحالات. |
مكان
ايداع
الملف و الحصول
على
الخدمة:
*
قسم
الحالة
المدنية
بالبلدية
أو
بالدائرة
البلدية.
*
قسم
الحالة
المدنية
بالقنصلية
أو
بالسفارة.
المراجع
التشريعية
و/أو
الترتيبية
:
*
القانون
عدد
28
لسنة
1967
المؤرخ
في
30
جوان
1967
المتعلق
بإحداث
الدفتر
العائلي
و
المنقح
بالقانون
عدد
16
لسنة
1970
المؤرخ
في
20
أفريل
.1970
*
منشور
الوزارة
الأولي
عدد
15
المؤرخ
في
14
فيفري
.1989
v
توصيات
هامة:
*
كل
ما
يدرج
بالدفتر
العائلي
لا
يتم
إلا
من
طرف
ضابط
الحالة
المدنية
المؤهل
لذلك
ولا
يجوز
لغيره
إدخال
أي
تعديلات
أو
ملاحظات
على
الدفتر
العائلي.
*
في
صورة
وفاة
رئيس
العائلة
المحتفظ
بالدفتر
العائلي
أو
صدور
حكم
بتجريده
من
حقوقه
المدنية
يرجع
حق
الاحتفاظ
بالدفتر
للزوجة
ما
لم
يصدر
حكم
يناقض
ذلك.
*
وثائق
الحالة
المدنية
المستخرجة
من
الدفتر
العائلي
لها
"قانونا
"
نفس
قوة
الإثبات
التي
للوثائق
المستخرجة
من
الدفتر
الأصلي.
*
يعاقب
بالسجن
مدة
سنة
وبخطية
قدرها
240
دينارا
كل
من
يتعمد
استعمال
وثائق
محررة
بمقتضي
دفترعائلي
يتضمن
إرشادات
ناقصة
أو
غير
صحيحة.
|