الدفتر العائلي
 
شروط الانتفاع بالخدمة :

*  أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا.

الوثائق المطلوبة :

*  صورة شمسية لرئيس العائلة " اختيارية."

*  مضمون زواج.

*  مضمون ولادة لكل من الزوجين.

*  مضامين لبقية أفراد العائلة) في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديده أو إعداده بعد مدة من

الزواج.(

*  مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للأم.

*  نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة.

*  المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.

مراحل الخدمة

الاطراف المتدخلة

الآجال

 

 -تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر (*) مدعم بالوثائق لدى ضابط الحالة

المدنية بالدائرة التي أبرم بها الزواج مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة.

 

 - بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر خلال سنة 1957يسلم لهم الدفتر العائلي من مكان ولادة الزوج.

 

- وبالنسبة للتونسيين الذين أبرموا الزواج خارج أرض الوطن يعد الدفتر العائلي ويسلم لهم من طرف أعوان السلك الدبلوماسي أو القناصل ذوي الاختصاص الترابي الذين تولوا نسخ رسم الزواج.

 

(*) ملاحظة: المعنيون بالأمر:

- رئيس العائلة

- المطلقة إذا لم تتزوج ثانية

- الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم خالف لذلك.

 

 

 

 

 

 

 

- ضباط الحالة المدنية.

 

 

 

 

 

-  الأعوان الدبلوماسيين والقناصل بالنسبة للمتزوجين بالخارج.

- حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع

في غير ذلك من الحالات.

  

مكان ايداع الملف و الحصول على الخدمة:

*  قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.

*  قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :

*  القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي و المنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل .1970

 * منشور الوزارة الأولي عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري .1989

 

v توصيات هامة:

*  كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.

*  في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.

*  وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق

المستخرجة من الدفتر الأصلي.

*  يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفترعائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.