شروط
الانتفاع
بالخدمة
:
*
أن
تكون
الوثيقة
المقدمة
للإشهاد
بمطابقة
نسخها
للأصل
غير
منافية
للأخلاق
و
غير
مخلة
بالنظام
العام.
*
أن
تكون
الوثيقة
محررة
باللغة
العربية
أو
بلغة
مستعملة
عموما
من
طرف
الإدارة
المعنية
بالخدمة
الوثائق
المطلوبة
:
*
الوثيقة
الأصلية.
*
النسخ
المراد
الإشهاد
بمطابقتها
للأصل.
مراحل
الخدمة |
الاطراف
المتدخلة |
الآجال
|
-
التثبت
من
تطابق
كلي
بين
الأصل
والنسخ
المراد
الإشهاد
بمطابقتها
للأصل.
-
وضع
الطابع
الخاص
بهذه
العملية
على
النسخ
التي
تبين
تطابقها
الكلي
مع
الأصل.
-
إدراج
كافة
البيانات
المطلوبة
سواء
بالنسخ
المشهود
بتطابقها
للأصل
أو
بالدفتر
الذي
تم
فتحه
خصيصا
للغرض)
مقتضب
عن
الوثيقة،
التاريخ،
المبلغ
المستخلص،
هوية
العون
وصفته.(
|
-
البلدية.
-
الدائرة
البلدية.
-
المعتمدية
خارج
أنظار
البلديات.
|
-
في
نفس
اليوم. |
مكان
إيداع
الملف و الحصول
على
الخدمة:
*
البلدية
أو
الدائرة
البلدية.
*
المعتمدية
بالنسبة
للمعتمديات
التي
لا
توجد
بها
بلدية.
*
مراكز
الأمن
الوطني )شرطة
أو
حرس.(
*
الإدارة
السريعة.
المراجع
التشريعية
و/أو
الترتيبية
:
*
القانون
عدد
103
لسنة
1994
المؤرخ
في
غرة
أوت
1994
المتعلق
بتنظيم
التعريف
بالإمضاء
والإشهاد
بمطابقة
النسخ
للأصل
كيفما
نقح
وتمم
بالقانون
عدد
19
لسنة
1999
المؤرخ
في
غرة
مارس
.1999
*
الأمر
عدد
1969
لسنة
1994
المؤرخ
في
26
سبتمبر
1994
المتعلق
بضبط
تعريفة
المعلوم
المستخلص
مقابل
التعريف
بالإمضاء
والإشهاد
بمطابقة
النسخ
للأصل.
*
قرار
وزير
الداخلية
مؤرخ
في
16
ديسمبر
.1995
|