الحالة المدنية التعريف بالإمضاء الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
رخصة البناء التراخيص الاقتصادية الجباية المحلية

 

شروط الانتفاع بالخدمة :

*  أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام.

*  أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة

الوثائق المطلوبة :

*  الوثيقة الأصلية.

*  النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل.

 

مراحل الخدمة

الاطراف المتدخلة

الآجال 

 - التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل.

-  وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل.

 - إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فتحه خصيصا للغرض) مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ

المستخلص، هوية العون وصفته.( 

- البلدية.

 

 

 

 

- الدائرة البلدية.

 

 

 

 

-  المعتمدية خارج أنظار البلديات.

 

- في نفس اليوم.

 

مكان إيداع الملف و الحصول على الخدمة:

 *  البلدية أو الدائرة البلدية.

*   المعتمدية بالنسبة للمعتمديات التي لا توجد بها بلدية.

*   مراكز الأمن الوطني )شرطة أو حرس.(

*   الإدارة السريعة.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :

*   القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد  بمطابقة النسخ للأصل كيفما نقح وتمم بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس .1999

*   الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

 *  قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر .1995