|
رخصة البناء
شروط
الانتفاع
بالخدمة
:
*
أن
يكون
المواطن
مالكا
للعقار
المزمع
إقامة
البناء
عليه.
*
أن
تكون
هذه
القطعة
متأتية
من
تقسيم
مصادق
عليه
وأن
لا
تتناقض
صبغتها
والتخصيص
الوارد
بمثال
التهيئة
للمنطقة.
*
احترام
التراتيب
المعمول
بها
في
خصوص
حماية
الأراضي
الفلاحية
وفي
خصوص
الآثار
والمعالم
التاريخية
والمواقع
الطبيعية
والعمرانية
وفي
خصوص
المناطق
المصانة.
*
أن
يتقدمّ
المواطن
بملف
تام
الموجب
طبقا
للتشريع
الجاري
به
العمل.
الوثائق
المطلوبة
:
*
مطلب
على
ورق
عادي
ممضى
من
قبل
طالب
الرخصة
أو
من
ينوبه.
*
شهادة
ملكية
أو
حكم
استحقاقي
أو
وثيقة
أخرى
في
تملك
الطالب
لقطعة
الأرض
المزمع
إقامة
البناء
عليها.
*
بطاقة
إرشادات
فنية
تسلم
من
قبل
الإدارة
ممضاة
من
طرف
المهندس
المعماري
مصمم
المشروع
باستثناء
الحالات
التي
لا
تقتضي
اللجوء
إلى
مهندس
معماري
لإعداد
رسوم
مشاريع
البناء.
*
مشروع
بناء
في
5
نظائر
معد
وجوبا
من
طرف
مهندس
معماري
يتضمن
مثال
موقعي
للعقار
ومثال
جملي
مقياسه
500 / 1
فما
فوق
وتصاميم
مختلف
الطوابق
وأمثلة
المقاطع
المحددة
للأطوال
وكذلك
الواجهات
بمقياس100/
1
فما
فوق
ومثال
في
الهيكل
الحامل
للمبنى
معد
من
قبل
مكتب
دراسات
أو
من
طرف
مهندس
مختص
مرسم
بجدول
عمادة
المهندسين.
*
دراسة
تتعلق
بمؤثرات
المشروع
على
المحيط
*
قرار
تصفيف
إذا
كانت
قطعة
الأرض
المزمع
إقامة
البناء
عليها
محاذية
للملك
العمومي
للطرقات
أو
الملك
العمومي
البحري
أو
الملك
العمومي
للسكك
الحديدية
أو
لأحد
مكونات
الملك
العمومي
للمياه.
*
الرخص
الإدارية
المتعلقة
بوضعية
قطعة
الأرض
إن
كانت
محاذية
لمنطقة
خاضعة
لارتفاقات
خاصة.
*
وصل
إيداع
التصريح
بالضريبة
على
دخل
الأشخاص
الطبيعيين
أو
الضريبة
على
الشركات.
*
وصل
خلاص
المعاليم
الموظفة
على
العقار
موضوع
مطلب
رخصة
البناء.
*
ملف
سلامة
مصادق
عليه
من
قبل
مصالح
الحماية
المدنية
بالنسبة
إلى
البنايات
الخاضعة
لنظام
الوقاية
والسلامة
من
أخطار
الحريق
والانفجار
والفزع.
*
ملاحظة:
علاوة
على
الوثائق
المنصوص
عليها
أعلاه،
يجب
أن
يتضمن
مشروع
إعادة
التهيئة
أو
إعادة
التخصيص
لعقار
محمي
أو
مرتب
أو
كائن
داخل
مجموعة
تاريخية
أو
تقليدية
أو
موقع
ثقافي
الوثائق
التالية،
كل
في
نظيرين:
*
مثال
موقعي
للعقار.
*
مثال
جملي
مقياسه
فما
فوق.500/1
*
تشخيص
مدقق
لمختلف
الطوابق
مقياسه
.50/1
*
أمثلة
المقاطع
المحددة
للارتفاعات
وكذلك
الواجهات
بمقياس.
50/1
*
تشخيص
للهياكل.
*
تشخيص
مجمل
العناصر
الزخرفية
بمقياس
.20/1
|
مراحل
الخدمة |
الاطراف
المتدخلة |
الآجال
|
|
- إيداع
ملف
تام
الموجب.
- دراسة
الملف
وإجراء
معاينة
ميدانية عند
الاقتضاء.
- عرض
الملف
على
اللجنة
الفنية
لرخص
البناء.
- بعد
استيفاء
كل
الشروط
القانونية
والترتيبية،
يتم
إعداد
قرار
في
الترخيص
في
البناء
أو
الرفض
المعلل.
- تسليم
الرخصة
بعد
دفع
المعاليم
المستوجبة
في
الغرض.
|
- المعني
بالأمر
- البلدية)المصلحة
الفنية(
أو
الولاية حسب
مرجع
النظر
الترابي |
- خلال
21
يوما
من
تاريخ
إيداع
ملف
تام
الموجب.
- خلال
45
يوما
إذا
كانت
البناية
في
منطقة مثال
تهيئتها
بصدد
الإنجاز.
- خلال
60
يوما
في
صورة
وجود
البناية
في حدود
200
م
من المواقع
الطبيعية
أو الثقافية
أو
الأثرية
أو المصانة
أو التاريخية.
|
مكان
إيداع
الملف
و الحصول على الخدمة
:
*
المصلحة
الفنية
بالجماعة
المحلية )بلدية
أو
مجلس
جهوي
حسب
مرجع
النظر
الترابي(
المراجع
التشريعية
و/أو
الترتيبية
:
*
مجلة
التهيئة
الترابية
والتعمير
الصادرة
بمقتضى
القانون
عدد
122
لسنة
1994
المؤرخ
في
28
نوفمبر
1994
المتعلق
بإصدار
مجلة
التهيئة
الترابية
والتعمير
والنصوص
المنقحة
والمتممة
له.
*
القانون
عدد
87
لسنة
1983
المؤرخ
في
11
نوفمبر
1983
حول
حماية
الأراضي
الفلاحية.
*
القانون
عدد
35
لسنة
1986
المؤرخ
في
9
ماي
1986
حول
حماية
الآثار
والمواقع
الطبيعية
والعمرانية.
*
قرار
وزيرة
التجهيز
والإسكان
والتهيئة
الترابية
المؤرخ
في
17
أفريل
2007
المتعلق
بضبط
الوثائق
المكونة
لملف
رخصة
البناء
وأجل
صلوحيتها
والتمديد
فيها
وشروط
تجديدها.
*
المنشور
عدد
5
بتاريخ
14
مارس
2003
المتعلق
بتقليص
آجال
تسليم
رخص
البناء.
v
توصيات
هامة:
-
منح
الرخصة
لطالبها
لا
يمس
بحقوق
الغير.
-
كل
متحصل
على
رخصة
بناء
يتولى
وجوبا
تعليق
لوحة
بمدخل
الحضيرة
تتضمن
معلومات
حول
عدد
الرخصة
وتاريخها
ومكان
صدورها...
-
المخالفات
للأحكام
المتعلقة
برخص
البناء
وكذلك
البناء
دون
رخصة
تنجر
عنهما
عقوبات
عدة
تضمنها
العنوان
الرابع
من
مجلة
التهيئة
الترابية
والتعمير.
-
تعُفى
من
تقديم
أمثلة
معدة
من
طرف
مهندس
معماري
البناءات
التي
لا
تتجاوز
مساحتها
80
م
م
وكذلك
إذا
تعلق
الأمر
بتوسيع
مسكن
قائم
الذات
لم
تتجاوز
جملة
مساحته
المغطاة
بعد
التوسيع
100
م
م.
-
تتولى
المصالح
المختصة
للجماعة
المحلية
المعنية
في
أجل
أسبوع
من
تاريخ
اتخاذ
القرار
إعلام
طالب
الرخصة
بالموافقة
أو
بالرفض
وذلك
برسالة
مضمونة
الوصول
في
أجل
أسبوع
من
تاريخ
اتخاذ
القرار
ودعوته
عند
الاقتضاء
إلى
تسلم
رخصة
البناء
في
أجل
أقصاه
شهر
من
تاريخ
ذلك
الإعلام
وإلا
عدتّ
غير
سارية
المفعول.
-
تدوم
صلوحية
رخصة
البناء
ثلاث
سنوات
ابتداء
من
تاريخ
إعلام
صاحبها
بالموافقة
وتمٌدد
هذه
الصلوحية
لنفس
الأجل
وذلك
بتقديم
مطلب
عادي
في
صورة
ما
إذا
لم
يحصل
تغيير
في
مشروع
البناء،
ويجب
أن
يرد
هذا
المطلب
على
البلدية
أو
المعتمدية
المعنية
قبل
شهر
من
انقضاء
مدة
صلوحية
قرار
رخصة
البناء
المراد
التمديد
فيها.
|