محضر معاينة في تطابق الأشغال
 
 

شروط الانتفاع بالخدمة :

*  أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

*  أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليها.

الوثائق المطلوبة :

*  مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية.

*  نسخة من رخصة أو رخص البناء المتحصل عليها.

 * الأمثلة المصادق عليها بمناسبة تسليم رخصة أو رخص البناء.

 

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة

الآجال 

- تقديم الملف.

- دراسة الملف.

 

 

 

 

- إجراء معاينة ميدانية

 

 

 

*ملاحظة: بالنسبة للمحلات المعدة لإيواء العموم )سينما - مسرح (… تتم المعاينة من طرف لجنة فنية مختصة ومنها الحماية المدنية. 

- المعني بالأمر

- البلدية )المصلحة الفنية( أو الولاية حسب مرجع النظر الترابي

- خلال شهرين ابتداء من تاريخ إيداع مطلب في الغرض )إذا صدر الطلب عن المواطن(

 

-  في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة )إذا تمت العملية بمبادرة من السلطة(

 

 

  

مكان ايداع الملف و الحصول على الخدمة:

المصلحة الفنية بالجماعة المحلية )بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي(

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :

 مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994وخصوصا الفصل 73 منها.