محضر معاينة في تطابق الأشغال
شروط
الانتفاع
بالخدمة
:
*
أن
يكون
طالب
الخدمة
قد
أنجز
أشغال
البناء
التي
تحصل
في
شأنها
على
رخصة
وفقا
للتراتيب
الجاري
بها
العمل.
*
أن
تكون
أشغال
البناء
المنجزة
مطابقة
لمضمون
الرخصة
وللأمثلة
المصادق
عليها.
الوثائق
المطلوبة
:
*
مطلب
باسم
رئيس
الجماعة
المحلية
المعنية.
*
نسخة
من
رخصة
أو
رخص
البناء
المتحصل
عليها.
*
الأمثلة
المصادق
عليها
بمناسبة
تسليم
رخصة
أو
رخص
البناء.
مراحل
الخدمة |
الأطراف
المتدخلة |
الآجال |
-
تقديم
الملف.
-
دراسة
الملف.
-
إجراء
معاينة
ميدانية
*ملاحظة:
بالنسبة
للمحلات
المعدة
لإيواء
العموم
)سينما
-
مسرح
(…
تتم
المعاينة
من
طرف
لجنة
فنية
مختصة
ومنها
الحماية
المدنية.
|
-
المعني
بالأمر
-
البلدية
)المصلحة
الفنية(
أو
الولاية
حسب
مرجع
النظر
الترابي. |
-
خلال
شهرين
ابتداء من
تاريخ
إيداع
مطلب
في
الغرض
)إذا
صدر
الطلب
عن
المواطن(
-
في
ظرف
شهرين
ابتداء
من
تاريخ
إجراء
المعاينة
)إذا
تمت
العملية
بمبادرة
من
السلطة(
|
مكان
ايداع
الملف و الحصول
على
الخدمة:
المصلحة
الفنية
بالجماعة
المحلية )بلدية
أو
مجلس
جهوي
حسب
مرجع
النظر
الترابي(
المراجع
التشريعية
و/أو
الترتيبية
:
مجلة
التهيئة
الترابية
والتعمير
الصادرة
بالقانون
عدد
122
لسنة
1994
المؤرخ
في
28
نوفمبر
1994وخصوصا
الفصل
73 منها.
|