تغيير صبغة المحل

شروط الانتفاع بالخدمة :

*  تطابق النشاط المطلوب وصبغة المنطقة المتواجد بها المحل حسب مثال التهيئة.

*  أن لا يتنافى النشاط والتراتيب الجاري بها العمل )من حيث التلوث - الضجيج - المرور (...

الوثائق المطلوبة :

*  مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية.

*  نسخة من رخصة البناء وأمثلة البناية.

 * شهادة ملكية أو عقد تسويغ.

*  ترخيص من المالك في تغيير صبغة المحل بالنسبة للمحلات المسوغة.

 

مراحل الخدمة

الأطراف المتدخلة

الآجال 

- تسليم المطلب مرفقا بالوثائق اللازمة

 

- معاينة العقار من طرف المصالح المعنية بالجماعة المحلية مرجع النظرالترابي

- إتمام الدراسة بالرجوع إلى مثال التهيئة والتراتيب العمرانية.

- اتخاذ القرار في الشأن. 

- المعني بالأمر.

 

 

- المصالح المعنية بالجماعة المحلية مرجع النظر الترابي.

 

- خلال شهرين من تاريخ

تقديم الطلب.

 

 مكان إيداع الملف و الحصول على الخدمة:

 * المصلحة الفنية بالجماعة المحلية )بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي(

أجل الحصول على الخدمة :

 * خلال شهرين من تاريخ تسليم المطلب.

المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :

*  مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994وخصوصا الفصل . 75