تغيير صبغة المحل
شروط
الانتفاع
بالخدمة
:
*
تطابق
النشاط
المطلوب
وصبغة
المنطقة
المتواجد
بها
المحل
حسب
مثال
التهيئة.
*
أن
لا
يتنافى
النشاط
والتراتيب
الجاري
بها
العمل
)من
حيث
التلوث
-
الضجيج
-
المرور
(...
الوثائق
المطلوبة
:
*
مطلب
باسم
رئيس
الجماعة
المحلية
المعنية.
*
نسخة
من
رخصة
البناء
وأمثلة
البناية.
*
شهادة
ملكية
أو
عقد
تسويغ.
*
ترخيص
من
المالك
في
تغيير
صبغة
المحل
بالنسبة
للمحلات
المسوغة.
مراحل
الخدمة |
الأطراف
المتدخلة |
الآجال |
-
تسليم
المطلب
مرفقا بالوثائق اللازمة
-
معاينة
العقار
من
طرف
المصالح المعنية
بالجماعة
المحلية
مرجع
النظرالترابي
-
إتمام
الدراسة
بالرجوع
إلى
مثال
التهيئة
والتراتيب
العمرانية.
-
اتخاذ
القرار
في
الشأن. |
-
المعني
بالأمر.
-
المصالح
المعنية
بالجماعة
المحلية
مرجع
النظر
الترابي.
|
-
خلال
شهرين
من
تاريخ
تقديم
الطلب. |
مكان
إيداع
الملف و الحصول
على
الخدمة:
*
المصلحة
الفنية
بالجماعة
المحلية
)بلدية
أو
مجلس
جهوي
حسب
مرجع
النظر
الترابي(
أجل
الحصول
على
الخدمة
:
*
خلال
شهرين
من
تاريخ
تسليم
المطلب.
المراجع
التشريعية
و/أو
الترتيبية
:
*
مجلة
التهيئة
الترابية
والتعمير
الصادرة
بالقانون
عدد
122
لسنة
1994
المؤرخ
في
28
نوفمبر
1994وخصوصا
الفصل
. 75
|